الذهبي
355
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
يقولُ : ' ما أخرجنا على عهدِ رسولِ الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلا صاعاً من دقيقٍ ، أو صاعاً من تمرٍ ، أو صاعاً من سلتٍ ، أو صاعاً من أقطٍ ' . فقالَ له ابن المدينيِّ : يا أبا محمدٍ ، أحدٌ لا يذكرُ فيه الدقيقَ ؟ قال : بلى ، هو فيه . أخرجهما الدارقطنيُّ . 317 - [ مسألة ] . يجوزُ الأقطُ . وعن الشافعيِّ قولانِ . 318 - [ مسألة ] . الصَّاعُ خمسةُ أرطالٍ وثلثٍ . وقال أبو حنيفةَ : ثمانيةٌ . لنا حديث ( خ ) كعب بن عجرةَ ' أن رسول اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] رآهُ والقملُ يسقطُ على وجههِ ، قالَ : أتؤذيك هوامكَ ؟ قال : نعم ، فأمرهُ أن يحلق ؛ فأنزل اللهُ الفدية ، فأمرهُ رسولُ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] أن يطعم فرقاً بين ستةٍ ، أو يهدي شاةً ، أو يصوم ثلاثةً ' . وفي لفظٍ : ' أو أطعم ستة مساكينَ ؛ لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ ' . متفقٌ عليهما . قال ثعلبٌ : الفرقُ اثنا عشر مدًّا . وقال ابنُ قتيبةَ : الفرقُ ستة عشرَ رطلاً ، والصاعُ ثلثُ الفرق . ومن الدارقطنيُّ ، نا ابنُ مخلدٍ ، نا أحمدُ بنُ محمد ، نا عمران بنُ موسى